• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكلف بضريبة ريع العقارات هو المالك المقيد في السجل العقاري ولو باع العقار مع حقه بالرجوع على المشتري بما أداه من الضريبة

العبرة في تحديد المكلّف بضريبة ريع العقارات بملكية العقار وفق قيود السجل العقاري، لا بمجرد انتقال الملكية بين المتعاقدين، مع ثبوت حق من سدد الضريبة خطأً أو اضطراراً في الرجوع على من انتقلت إليه الملكية لتحصيل ما دفعه.

نص الاجتهاد

أن المكلف القانوني بتأدية ضريبة ريع العقارات هو مالك العقار وفق قيود السجل العقاري ولو كان قد باعه إلى أخر وتم تثبيت هذا البيع , وللبائع الرجوع على المشتري بما سدده إلى المالية من ضريبة .