• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح اللجوء إلى التبليغ بالإعلان إلا بعد استيفاء المحضر للاستقصاء الواجب عن محل إقامة المخاطب وبيان مصادر معلوماته

التبليغ بطريق الإعلان لا يصح إلا إذا أثبت المحضر أنه استوفى الاستقصاء اللازم عن محل إقامة المخاطب، وذكر مصادر معلوماته وأسماء من استقى منهم هذه البيانات، مع الاستيضاح من المرجع المحلي المختص عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته الأخير لا يكفي إذ لابد من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل إقامة للمخاطب حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان