• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبلغ إجراءات الدفاع في التأديب للموظف المشكو منه قبل انعقاد المجلس بمدة كافية، مع تمكينه من الاطلاع على ملف الشكوى والاستعانة بمحام

تبلغ إجراءات الدفاع في التأديب للموظف المشكو منه قبل انعقاد المجلس بمدة كافية، مع تمكينه من الاطلاع على ملف الشكوى والاستعانة بمحام، تُعدّ من الضمانات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان/نقض القرار التأديبي.

نص الاجتهاد

على مجلس التأديب أن يبلغ المشكو منه موعد اجتماع المجلس قبل انعقاده بثلاثه أيام على الأقل، وأن ينبهه في الوقت ذاته الى حقه في الاطلاع على سائر الأوراق المتعلقه بالشكوى والى حقه بالاستعانة بمحام وتعتبر هذه الاجراءات جوهريه شرعت لصيانه حق الموظف المشكو منه في الدفاع عن نفسه المناقشة: من حيث أن واضع القانون أوجب على رئيس مجلس التأديب في المادة 115 من المرسوم 470 الصادر في 9/12/1950 أن يبلغ المشكو منه موعد اجتماع المجلس قبل انعقاده بثلاثه أيام على الأقلوأن ينبهه في الوقت ذاته الى حقه في الاطلاع على سائر الأوراق المتعلقه بالشكوى والى حقه أن هذه الاجراءات الجوهريه شرعت لصيانه حق الموظف المشكو منه في الدفاع عن نفسه فإن الاخلال بها من عوامل النقض كما هو الاجتهاد المستقر بهذا الشأن (راجع قرار محكمة التمييز الصادر في 30 أيلول تحت رقم أساس 293 وقرار 335) ومن حيث أنه يظهر من تمحيص محضر المحاكمة الرسمي المتخذ من قبل المجلس المشار اليه أن الاجراءات المذكوره لم تراع فإن القرار المميز حري بالنقض من جراء مخالفته للقانون عملاً بالمادة 119 من المرسوم المذكور.