إذا خول القانون الدائن اتخاذ إجراءات تحفظية تجاه مدين مدينه، فلا يجيز له ذلك مطالبة هذا الغير مباشرةً بإلزامه بالدين العائد لمدينه ما لم توجد علاقة قانونية مباشرة بينهما.
إذا كان القانون قد خول الدائن اتخاذ إجراءات تحفظية بحق مدين مدينه فإنه لم يخوله طلب إلزامه مباشرة بالدين العائد لمدينه المناقشة: لما كانت دعوى المطعون ضده موسى تقوم على طلب منع البلدية من معارضته بمبلغ 3461.25 ليرة سورية، تأسيساً على أنه سدد هذا المبلغ إلى الجمعية التعاونية لعمال البلدية. ولما كان ثبت براءة ذمة المطعون ضده بكافة الأوراق المبرزة في الدعوى بتسديده بدل السند المؤرخ في 28/6/1969 إلى صندوق الجمعية التعاونية لا سيما كتاب الجمعية بتاريخ 11/12/1971. ولما كان لا يوجد علاقة دائن ومدين بين البلدية وبين المطعون ضده، وصك التعهد 17/9/1969 موقع من قبل حسين بصفته مديناً أصلياً لا كفيلاً. وإذا كان القانون قد خول البلدية اتخاذ إجراءات تحفظية بحق المطعون ضده باعتباره مديناً لمدينها سميح، إلا أن القانون لم يخولها طلب إلزامه بالدين العائد لمدينها. فهي بموجب سند التعهد تستطيع مقاضاة المتعهد حسين وسميح يستطيع مقاضاة موسى باعتباره دائناً له، وأما البلدية فليس بينها وبين المطعون ضده أية علاقة وطلبها الموجه إليه مرفوض، لذلك فإن القرار المطعون فيه من حيث النتيجة واجب التصديق.