• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة المطلوب التعليق عليها قابلة للفصل من أوراقها أو كان للمحكمة أن تمضي في نظرها

وقف الدعوى إجراء استثنائي لا يُصار إليه إذا كانت المسألة المرتبطة بها قابلة للحسم من أوراق الملف أو كانت داخلة في سلطة المحكمة للفصل فيها؛ وعلى المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى، ولا تلجأ إلى الوقف لمجرد احتمال تعارض الأحكام ما دامت الإحالة متاحة قانوناً عند توافر شروطها.

نص الاجتهاد

لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى. ولا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها أن تفصل بما أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه وعليها أن تمضي في نظرها أما إذا كانت تخشى من تعارض الأحكام في القضية الواحدة فقد كان عليها أن تحيل الدعوى إلى الدعوى الاستئنافية القائمة إذا ما توافرت شروط الإحالة المناقشة: من حيث أن وقائع الدعوى تتلخص حسبما يبين من أوراقها ودفوع الطرفين فيها في أن تدخل المطعون ضدهما في الدعوى التي كان قد أقامها المدعيان زكريا وعبد الجليل على المدعى عليه أحو بطلب تثبيت عقد البيع الجاري على العقارين رقم 664 و 646 من منطقة تجميل الأنصاري بداعي أن المطعون ضدهما المتدخلين اشتريا العقار رقم 646 من المدعيين وقد انتهت محكمة البداية إلى الحكم بتثبيت عقد البيع للقطعتين رقم 646 و 464 بين المدعيين زكريا وعبد الجليل والمدعى عليه أحو وبتثبيت عقد بيع المدعيين زكريا وعبد الجليل إلى المتدخلين القطعة رقم 646 فاستأنف السيدان زكريا وعبد الجليل هذا الحكم ضد المحكوم لهما المطعون ضدهما. وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الاستئناف باع زكريا وعبد الجليل العقار رقم 646 إلى الطاعن الذي بادر إلى إقامة الدعوى على السيدين زكريا وعبد الجليل بطلب الحكم له بتثبيت عقد شرائه أمام محكمة البداية التي قضت بالحكم رقم 123 المؤرخ 12/5/1972 وفق الدعوى لإقرار المدعى عليهما بالدعوى فكانت هذه الدعوى التي اعترض فيها اعتراض الغير المطعون ضدهما قبل المدعى عليهم الطاعن والمحكوم عليهما زكريا وعبد الجليل إلى محكمة البداية على الحكم رقم 123 الذي كان قد صدر عنها 3/5/1972 لعلة أن هذا الحكم يمس بحقوقهما فقضت محكمة الدرجة الأولى بقبول الاعتراض وبإلغاء الحكم المعترض عليه الصادر في الدعوى رقم 1088 لعام 1972 وقرار 123 تاريخ 3/5/1972 ولما استأنف الطاعن الحكم القاضي بإلغاء الحكم المعترض عليه قررت محكمة الاستئناف وقف الخصومة في الدعوى إلى نتيجة الفصل في الدعوى الاستئنافية رقم 234/1973 وهي المتكونة بين المستأنفين زكريا وعبد الجليل وبين المطعون ضدهما تأسيساً على أن الفصل في هذه الدعوى متوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الاستئنافية رقم 234 المذكورة. ومن حيث أنه لئن كان مستند المطعون ضدهما في الاعتراض اعتراض الغير على الحكم المعترض عليه هو عقد البيع الجاري بينهما وبين السيدين زكريا وعبد الجليل على العقار رقم 646 موضوع الحكم المعترض عليه وهذا المستند لازال محل نزاع بين طرفي الدعوى الاستئنافية رقم 234/1973 إلا أن مقطع النزاع في هذه الدعوى يدور حول تعيين صاحب الحق العيني الأولى بالرعاية من الآخر باعتبار أن كلا من الشاريين المتتاليين محمد وعمر، وعبد ا€ يدعي أن شراءه هو الأولى بالتسجيل. ومن حيث أنه لا محل لوقف الدعوى حتى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة. ولا يصح للمحكمة أن توقف الدعوى إذا كان من سلطتها لأن تفصل في هذا الذي أثير أمامها مما يتعلق الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل فيه لأنها في هذه الحالة تستطيع أن تفصل في هذا الأمر وعلى ذلك لا يكون هناك موجب لوقف الدعوى وإنما على المحكمة أن تمضي في نظر الدعوى وإذا كان هناك خشية في تعارض الأحكام في القضية الواحدة فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تقرر إحالة الدعوى إلى الدعوى الاستئنافية رقم 234 ب/1973 إذا ما توافرت شروط الإحالة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي سارت على غير هذا النهج فإن حكمها يغدو مشوبا بخطأ في تطبيق القانون يملي نقضه.