• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام حالة الحرب القريبة من موطن الطاعن تعد قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن حتى وقف إطلاق النار

إذا حالت قوة قاهرة ناشئة عن الحرب القريبة من موطن الطاعن دون مباشرة إجراءات الطعن أو متابعة ميعاده، فإن ميعاد الطعن يتوقف ولا يعود للسريان إلا من تاريخ زوال القوة القاهرة.

نص الاجتهاد

قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعتبر من القوة القاهرة التي توقف سريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار المناقشة: لما كان وكيل الجهة الطاعنة قد آثار في لائحته المبرزة لمحكمة الاستئناف في جلسة 30/3/1974 عدم صحة تبليغ الطاعن رياض وإن قيام حالة الحرب بتاريخ تبليغ الطاعنة خديجة يعتبر قوة قاهرة يمتد معها ميعاد الطعن إلى تاريخ وقف إطلاق النار. وحيث أنه كان على المحكمة ان تتثبت من صحة هذا الدفع لان قيام حالة الحرب وقرية الطاعنة قريبة من الحدود يعتبر من قبيل القوة القاهرة التي توقف الطعن أمام محكمة الموضوع. بذلك تقرر نقض الحكم المطعون فيه.