• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكليف بالاستدانة واقعة عقدية لا يثبتها الشهود إذا جاوزت قيمتها النصاب القانوني

واقعة التكليف بالاستدانة متى تعلقت بالتزام مالي يتجاوز النصاب القانوني، تُعد واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولا يُكتفى فيها بالشهادة لإثبات أصل التكليف أو الوعد بالسداد.

نص الاجتهاد

أن واقعة التكليف بالاستدانة لا يمكن اعتبارها واقعة مادية بل أنها واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على المطالبة بقيمة السفتجة المسحوبة من المدعي الطاعن على المدعى عليه المطعون ضده والمدعى عليه الآخر عبد الحميد الذي قبلها بالأصالة عن نفسه وبوصفه وكيلاً عن المطعون ضده.ومن حيث أن محكمة النقض بقرارها رقم /168/ لعام 1963 نقضت قرار محكمة الاستئناف السابق لعلة أن المحكمة لم تقل كلمتها فيما أثاره لديها الطاعن من استعداده لإثبات أن المطعون ضده كلف المدعى عليه عبد الحميد بالاستدانة لتمويل المشروع وأن المطعون ضده وعد بأن يسدد له المبلغ لتجاوز المبلغ المدعى به مئة ليرة سورية ولكون الوكالة التي يتذرع الطاعن بها لا يصح اعتبارها كمبدأ ثبوت بالكتابة. ومن حيث أن واقعة التكليف بالاستدانة لا يمكن اعتبارها واقعة مادية وأن ما استخلصه القرار من أنها واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية لأنها تنصب على إثبات مبلغ يتجاوز مئة ليرة سورية مما يأتلف مع أحكام المادة /54/ من قانون البينات الأمر الذي يستدعي رفض ما جاء بالطعن.