• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجزئ اللجوء إلى التبليغ بالنشر ولصق الخلاصة إلا بعد ثبوت قيام المحضر بتحريات دقيقة وعدم العثور على موطن المطلوب تبليغه

التبليغ بالنشر ولصق خلاصة الأوراق استثناء لا يُعمل به لمجرد عدم معرفة الخصم للعنوان، بل يشترط ثبوت قيام المحضر بمباحث وتحريات جدية وافية وعدم العثور على المحل الحقيقي للمطلوب تبليغه، وأن يُثبت ذلك في محضر أو مذكرة الدعوى.

نص الاجتهاد

إن مجرد عدم معرفة طالب التبليغ عنوان المطلوب تبليغه لا يبرر اتخاذ الإجراء الذي رسمته المادة 26 أصول بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة والإعلان في الصحف ما لم يثبت المحضر أنه أجرى تحقيقاً دقيقاً دون أن يعثر على المحل الحقيقي له وعليه أن يثبت ذلك في مذكرة الدعوى لتتثبت المحكمة من حصوله المناقشة: من حيث أن المحكمة المنابة سطرت مذكرتي دعوة إلى كل من الياس وآرام المقرر ادخالما في الدعوى بصفة مدعى عليهما وذلك إلى العنوان الذي بينه الأستاذ حكمت. وقد عادت مذكرتا الدعوة بدون تبليغ لعدم وجودهما في العنوان الذي ذكره الأستاذ حكمت الذي طلب تبليغهما فيما بعد بواسطة الصحف بداعي أنهما مجهولا محل الاقامة. ومن حيث أن هناك فارق بين أن يكون طالب التبليغ لا يعرف عنوان المطلوب تبليغه. وبين أن يكون المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن ليصار إلى تبليغه بلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر واعلان ذلك في صحيفة يومية لا يبرر اتخاذ الإجراء الذي رسمته المادة آنفة الذكر.ما لم يثبت المحضر أنه أجرى المباحث الدقيقة الوافية فلم يعثر على المحل الحقيقي للمطلوب تبليغه وإن يثبت وقوع هذه المباحث في مذكرة الدعوى تستطيع المحكمة التثبت من حصولها. ولها مطلق السلطة في تقديرها. لذا يقتضي عدم سماع الدعوى بحالتها الراهنة قبل المدعى عليهما السيدين الياس وآرام لعدم معرفة طالب الادخال عنوانهما.