يشترط لقبول الطعن في حكم شهر الإفلاس مخاصمة وكيل التفليسة، لأن التفليسة هي الجهة ذات الصفة في تمثيل جماعة الدائنين والخصوم في هذه المرحلة.
لا يجوز قبول الطعن بحكم شهر الإفلاس دون مخاصمة وكيل التفليسة . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس .