• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن في حكم شهر الإفلاس ما لم تُخاصم وكيلة التفليسة

يشترط لقبول الطعن في حكم شهر الإفلاس مخاصمة وكيل التفليسة، لأن التفليسة هي الجهة ذات الصفة في تمثيل جماعة الدائنين والخصوم في هذه المرحلة.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول الطعن بحكم شهر الإفلاس دون مخاصمة وكيل التفليسة . طلب العدول عن الاجتهاد المعاكس .