• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى نص غير مترجم في العقد ما لم يكن محل ترافع الخصوم في الدعوى

لا يصح للمحكمة الاستناد إلى نصٍّ أجنبي غير مترجم في العقد إذا لم يكن محلّ مناقشةٍ وترافع بين الطرفين على أساسه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة اعتماد نص غير مترجم في العقد مادام الطرفان لم يترافعا في القضية على أساسه .