لا يصح للمحكمة الاستناد إلى نصٍّ أجنبي غير مترجم في العقد إذا لم يكن محلّ مناقشةٍ وترافع بين الطرفين على أساسه.
لا يجوز للمحكمة اعتماد نص غير مترجم في العقد مادام الطرفان لم يترافعا في القضية على أساسه .