يملك المدعي حق تعديل طلبه الأصلي لرفع المبلغ المطالب به إلى الحد الذي يثبته تقرير الخبرة متى تبينت له وقائع أو تقدير جديد بعد رفع الدعوى، بشرط ألا يتجاوز الحكم ما طلبه فعلاً.
يجوز للمدعي تصحيح طلبه الأصلي برفع المبلغ المدعى به الى الحد الذي يقرره الخبراء في تقريرهم المناقشة: تقدم المدعي شريف بتاريخ 30/11/1967 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية في حمص ضد المدعى عليها بلدية حمص جاء فيها أن المدعي يملك العقار 1428 من المنطقة العقارية الثالثة بحمص وقد اقتطعت منه البلدية المذكورة أثناء معاملة الإفراز مساحة قدرها 2666 م2 للطرقات والحدائق ولاسمها وسجلت العقار المفرز رقم 3705 البالغة مساحته 48 م2 على اسمها في السجل العقاري.وبما أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من ربع العقار المعادل لـ 1105 م2 وبذلك تكون البلدية قد اقتطعت مساحة زائدة دون حق تبلغ 1561 م2.وبما أن قيمة المتر المربع الواحد عشرون ليرة سورية فيكون المستحق بذمة البلدية هو 31220 ليرة سورية. لذلك فالمدعي يطلب إلزام الجهة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به والمصاريف والأتعاب.وحيث أن المادة 158 من قانون أصول المحاكمات. أجازت المدعي أن يصحح طلبه الأصلي لمواجهة ظروف تبينت بعد رفع الدعوى.وحيث أن إجماع الخبراء على أن سعر المتر من العقار المدعى به هو 35 ل.س في عام 1966 وأن هذا السعر لم يتغير حتى عام 1969. وحيث أن البلدية وضعت يدها على العقار عام 1966. لذلك أصبح من حق المدعي أن يصحح سعر المتر من 20 إلى 35 ل.س على ضوء تقرير الخبراء خاصة وأن المبلغ الذي قضت به المحكمة هو أقل مما طلبه المدعي في دعواه. مما يتعين رد الطعن.