الأصل في تقدير معدل تعويض التسريح هو الاعتماد على الخدمة الفعلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة للتسريح، وخاصة إذا كان العمل موسمياً أو يتخلله انقطاع نظامي كالعطلة المدرسية. ومن يدّعي صفةً استثنائية كالصفة الخيرية لإخضاع المنشأة لحكم خاص، فعليه إثباتها بمستندات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
أنه يجب حساب معدل تعويض التسريح على أساس الخدمة الفعلية للعامل خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت التسريح لان الاخذ بالنظرية المعاكسة معناه خلق غبن على العامل ناتج عن طبيعة العمل وكونه موسمياً تو يتخلله عطلة مدرسية. على مدير المدرسة الذي يدعي انها خيرية مستهدفاً من ذلك تطبيق المادة 253 عمل عليها ان يبرز وثيقة من الدوائر الرسمية المختصة بالجمعيات الخيرية وسند أنشاء هذه الجمعية أثباتاً لادعائه.