• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء دعاوى العمال من الرسوم لا يشمل التأمين القضائي لاختلاف الحكم بينهما

الإعفاء من الرسوم لا يمتد حكماً إلى التأمين القضائي إذا اختلفت طبيعة كل منهما وأثره القانوني.

نص الاجتهاد

ان اعفاء دعاوى العمال من الرسوم لا يمتد في شموله للتامين القضائي لاختلاف الحكم في الحالين .