الإعفاء من الرسوم لا يمتد حكماً إلى التأمين القضائي إذا اختلفت طبيعة كل منهما وأثره القانوني.
ان اعفاء دعاوى العمال من الرسوم لا يمتد في شموله للتامين القضائي لاختلاف الحكم في الحالين .