• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال ملكية العقار المتنازع عليه إلى الغير قبل التأشير بالدعوى يجعل اختصام المالك الجديد بدعوى مبتدئة صيانة لدرجتي التقاضي

انتقال ملكية العقار المتنازع عليه إلى الغير قبل قيد إشارة الدعوى يجعل هذا الغير خصماً جديداً لا يُختصم في الدعوى القائمة، وإنما تُقام عليه دعوى مستقلة حفاظاً على حقه في التقاضي على درجتين.

نص الاجتهاد

ان انتقال ملكية عقار موضع نزاع إلى الغير قبل وضع اشارة الدعوى على صحيفة يشكل وضعا جديدا طارئا على الدعوى القائمة حوله ولا يجوز اختصام المالك الجديد إلا بدعوى مبتدئة حتى لا يحرم من درجات التقاضي .