يُفهم من الطعن بطريق النقض في حكم إزالة شيوع العقار إقرارُ الطاعن بأن قيمة الدعوى تزيد على النصاب المالي المحدد للطعن.
ان الطعن بالحكم الصادر بدعوى ازالة شيوع عقار بطريق النقض يفيد أقرار الطاعن بان قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثة ألاف ليرة سورية .