لا يجوز توقيع عقوبة الطرد على الموظف تأديبياً إلا بناءً على تعليل واضح ومسبب، رغم السلطة التقديرية لمجلس التأديب في وزن الأدلة وتحديد العقوبة، ما لم تكن الواقعة داخلة في الحالات التي يرتب فيها القانون الطرد أو الحرمان من الوظيفة العامة أو الحقوق المدنية أو ترك الجنسية.
رغم ان مجلس التأديب يملك حق تقدير الأدلة وتحديد العقوبة , فلا بد له من تعليل واضح عند الرضه عقوبة الطرد بحق الموظف في غير حالات صدور حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بحرمانه من الوظيفة العامة او الحقوق المدنية او في حالة ترك الجنسية .