المحامي المتقاعد لا يملك الحق في تقديم طعن بالنقض، حتى إذا تعلّق النزاع بحقوقه التقاعدية الشخصية، ما لم تتوافر له صفةٌ قانونية تخوله مباشرة هذا الطريق من الطعن.
لا يحق للمحامي المتقاعد تقديم طعن بالنقض حتى ولو كانت القضية شخصية تتعلق بحقوقه التقاعدية .