• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك المحامي المتقاعد حق الطعن بالنقض ولو تعلق النزاع بحقوقه التقاعدية

المحامي المتقاعد لا يملك الحق في تقديم طعن بالنقض، حتى إذا تعلّق النزاع بحقوقه التقاعدية الشخصية، ما لم تتوافر له صفةٌ قانونية تخوله مباشرة هذا الطريق من الطعن.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحامي المتقاعد تقديم طعن بالنقض حتى ولو كانت القضية شخصية تتعلق بحقوقه التقاعدية .