حساب رسم الادعاء بالتقابل هو من اختصاص ديوان المحكمة، وليس من اختصاص القاضي، ويجب على المستدعي مراجعة الديوان استناداً إلى قرار القاضي لاستيفاء الرسوم المتوجبة.
ان حساب رسم الادعاء بالتقابل يجريه ديوان المحكمة وليس القاضي , وعلى المستدعي مراجعة الديوان بناء على قرار القاضي لتامين دفع الرسوم المتوجبة .