• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز تصفية التركة ما لم يثبت وجود أموال للمورث تكون محلاً للتصفية، ويشترط في العقار ثبوت قيده في الصحيفة العقارية

يشترط لإجراء تصفية التركة قيام دليل على وجود أموالٍ ثابتة للمورث قابلةٍ للتصفية؛ فإن كانت الأموال غير منقولة وجب أن يثبت قيدها في الصحيفة العقارية، وإلا انتفى موجب التصفية.

نص الاجتهاد

لا بد لتصفية التركة من ثبوت وجود أموال للمؤرث منقولة كانت أم غير منقولة تكون هدفا لاعمال التصفية. وفي الاموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية فاذا لم يتوافر وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث يرفض القاضي اجراء التصفية المناقشة: من حيث أن المادة 837 من القانون المدني تركت لقاضي الصلح في حال عدم تعيين المؤرث وصياً لتركته، وفي حال طلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، أن يقوم هو بتعيين من تجمع الورثة على اختياره مصفياً إذا رأى موجباً ومبرراً لذلك. وحيث أن من جملة هذه المبررات أن يثبت وجود أموال منقولة أو أموال غير منقولة تكون هدفاً لأعمال التصفية. ومن حيث أنه بالنسبة إلى الأموال غير المنقولة يقتضي وجود قيد لها في الصحيفة العقارية، ولا شيء يثبت ذلك في طلب التصفية. أما بالنسبة إلى الأموال المنقولة التي هي من موجودات التركة فلم يقم الدليل على وجود مثل هذه الأموال حتى يصار إلى تصفيتها وبقي ادعاء الجهة المدعية مجرد ادعاء خالياً من أي دليل مقنع، لا سيما أنه مضى زمن طويل بين وفاة المؤرثة فاطمة الواقع في عام 1958 والمؤرث مصطفى الواقع بعام 1960 والادعاء كان بعام 1973. ومن حيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه قد رفض إجراء التصفية لعلة عدم توافر أركانها، إذ لم يتوفر لديه وجود أعيان قائمة ومعترف بملكيتها للمؤرث فضلاً عن أي المدعي ذكر عدداً من الأموال غير المنقولة ودون إبراز قيد عقاري بها. ومن ثم ترك المجال لصاحب الادعاء بإثبات الموجودات أصولاً. وكان تقدير مثل هذه الامور متروك لسلطة محكمة الموضوع دون معقب. وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين رفضها.