حق المؤجر في حبس المنقولات الموجودة في المأجور ليس مطلقاً، بل يقتصر على المنقولات القابلة للحجز ويخضع للتثبت القضائي من شروط الامتياز وتاريخ الحجوزات الواقعة عليها من الغير.
يحق للمؤجر أن يحبس المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ضماناً لحقوقه الناشئة عن عقد الايجار. وعلى القاضي مراعاة الحجز الواقع على الموجودات من قبل الغير المناقشة: أسباب الطعن: 1 – في حالة إنكار الورثة وصول أموال التركة إلى أيديهم وجب على المحكوم له أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية. 2 – لا محل لتطبيق المادة 556 من القانون المدني لأن المدعية المميز عليها ليست مؤجرة ومؤرث الجهة المميزة ليس مستأجرا وان حق الحبس ضماناً للوفاء لا يتعدى إلى بيع المحجوز. 3 – الأشياء المدعى بها غير قابلة للحجز. في المناقشة: من حيث أنه وان يكن للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة باعتبارها متعلقة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وذلك بمقتضى المادة 556 من القانون المدني إلا أن القاضي لم يتحقق عن الحق المحكوم به للمميز عليها والذي حجزت من أجله الأشياء المدعى بشأنها من الدار التي يسكنها مؤرث المدعيين حجزا وقع بعد وفاته إذ لم يطلع على إضبارة الدعوى الصادر بها الحكم لصالح المميز عليها ولم يتحقق عما إذا كانت الشروط المبينة في المادة 556 المشار إليها متحققة في الحكم المشار إليه أم لا ؟ مما لم تتمكن هذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة وهو نقص يوجب النقض. لذلك واستنادا إلى ما ذكر يكون الحكم المميز مخالفاً للقانون ومستلزما النقض. لذلك تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المميز موضوعاً.