وجوب تقديم استدعاء النقض من محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة العاملين وبموجب صك توكيل، ورتبة البطلان الشكلي على مخالفة هذا الشرط.
اوجبت المادة 252 أصول محاكمات تقديم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد الى صك توكيل تحت طائلة الرد وعليه فإن تقديم الطعن من قبل محام متقاعد يرد شكلا وان كانت الدعوى خاصة به . المناقشة: النظر في الطعن: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: في الشكل: من حيث أن الفقرة 3 من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات اوجبت تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة بالاستناد إلى صك توكيل. وحيث أنه تبين من استدعاء الطعن أنه غير مقدم من محام وكيل وإنما هو مقدم من الطاعن بالذات بوصفه محامياً متقاعداً. وحيث ان المقصود من عبارة المحامي المسجل في جدول المحامين الاساتذة الواردة في المادة 252 المذكورة هو المحامي المسجل في جدول المحامين الاساتذة العاملين وليس المحامي المتقاعد الذي يفقد تسجيله في الجدول المذكور وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (قرار نقض رقم 551 لعام 1973) مما يجعل الطعن الواقع غير مستوف شرائطه الشكلية ويستوجب الرد شكلاً. لذلك وعملاً بأحكام المادة 252 من قانون أصول المحاكمات، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – رفض الطعن شكلاً. 2 – لا محل لتضمين الطاعن الرسم استناداً للمادة 42 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 لعام 1972.