إذا كانت الدعوى من دعاوى أجر المثل، فإن القيد العقاري باسم المؤرث مع حصر الإرث يكفيان لإثبات صفة الوارث وملكيته الظاهرة بما يحقق صحة الخصومة وسماع الدعوى، رغم أن أثر اكتساب الملكية لا يبدأ من حيث الأصل إلا بالتسجيل في السجل العقاري.
لئن كان الأصل ان اثر اكتساب الملكية لا يبدأ الا بالتسجيل في السجل العقاري الا انه في قضايا اجر المثل يعتبر أن في القيد العقاري باسم المؤرث ووثيقة حصر الارث ما يكفي لاثبات ملكية الوارث وبما يحقق له صحة الخصومة في الدعوى وبالتالي سماعها