الحكم بالنفقة على الابن لوالده يقتضي ثبوت يساره في الدعوى، ولا تكفي قرينة عدم المثول وحدها ما لم تُستند الدعوى إلى ادعاء اليسار أو ما يقوم مقامه من بينة.
ان قرينة تخلف الابن وحدها غير كافية للحكم عليه بالنفقة لابيه اذا لم يذكر في استدعاء الدعوى انه من الموسرين .