• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي تخلف الابن عن المثول للحكم بنفقته لوالده ما لم يثبت يساره في الدعوى

الحكم بالنفقة على الابن لوالده يقتضي ثبوت يساره في الدعوى، ولا تكفي قرينة عدم المثول وحدها ما لم تُستند الدعوى إلى ادعاء اليسار أو ما يقوم مقامه من بينة.

نص الاجتهاد

ان قرينة تخلف الابن وحدها غير كافية للحكم عليه بالنفقة لابيه اذا لم يذكر في استدعاء الدعوى انه من الموسرين .