الدعوى الرامية إلى ترقين قيدٍ مدني تمّ الحصول عليه بالتدليس والبيان الكاذب تدخل في اختصاص القضاء العادي، متى لم تكن ناشئة عن تطبيق قانون الجنسية.
اذا توصل لبناني إلى تسجيل نفسه في السجل المدني عن طريق التدليس والبيان الكاذب فان القضاء العادي يختص بطلب ترقين قيده دون القضاء الإداري لان الدعوى لا تعتبر ناشئة عن تطبيق قانون الجنسية .