• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه دعوى التخلية للهدم والبناء إلى جميع المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد متى اتحد السبب واتحد المحل ولو اختلفت عقود الإيجار

إذا اتحد سبب التخلية واتحد العقار المطلوب هدمه، جاز رفع دعوى التخلية للهدم والبناء على جميع شاغلي العقار ولو اختلفت عقودهم الإيجارية. كما أن تعذر البناء بسبب وقوع العقار في منطقة تنظيمية مانعة للبناء يؤثر في توافر أركان هذا السبب.

نص الاجتهاد

ان دخول العقار في منطقة التنظيم بحيث لا يسمح بالبناء عليه يفقد دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء أحد أركانها يجوز إقامة الدعوى على كافه المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد المطلوب هدمه وإقامة بناء عليه ولو كانت عقودهم مختلفة وذلك نظراً لوحده السبب ولوحده العقار المطلوب هدمه