إذا اتحد سبب التخلية واتحد العقار المطلوب هدمه، جاز رفع دعوى التخلية للهدم والبناء على جميع شاغلي العقار ولو اختلفت عقودهم الإيجارية. كما أن تعذر البناء بسبب وقوع العقار في منطقة تنظيمية مانعة للبناء يؤثر في توافر أركان هذا السبب.
ان دخول العقار في منطقة التنظيم بحيث لا يسمح بالبناء عليه يفقد دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء أحد أركانها يجوز إقامة الدعوى على كافه المستأجرين الذين يشغلون العقار الواحد المطلوب هدمه وإقامة بناء عليه ولو كانت عقودهم مختلفة وذلك نظراً لوحده السبب ولوحده العقار المطلوب هدمه