مجرد إقرار المستأجر باستئجاره العقار من المؤجر مدةً معينة لا ينهض وحده لإثبات ملكية المؤجر للعقار أو لحصر الملكية به، ما لم يقترن بدليلٍ مستقل على الملكية.
إن إقرار المستأجر أنه مستأجر العقار من المؤجر منذ أكثر من سنتين لا يعني أن هذا المؤجر مالك له ولا يفيد انحصار ملكيته به