• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المستأجر باستئجار العقار من المؤجر مدة معينة لا يفيد ثبوت ملكية المؤجر أو انحصارها به

مجرد إقرار المستأجر باستئجاره العقار من المؤجر مدةً معينة لا ينهض وحده لإثبات ملكية المؤجر للعقار أو لحصر الملكية به، ما لم يقترن بدليلٍ مستقل على الملكية.

نص الاجتهاد

إن إقرار المستأجر أنه مستأجر العقار من المؤجر منذ أكثر من سنتين لا يعني أن هذا المؤجر مالك له ولا يفيد انحصار ملكيته به