• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقديم الاعتراض وتبليغه إلى أدارة الجمارك يفيد تخلي المعترض عن حقه في تبلغ القرار المعترض عليه اعتباراً من تاريخ تقديمه اعتراضه ولا يجوز

إذا قدّم المعترض اعتراضه وبلّغه إلى إدارة الجمارك، اعتُبر متخلياً عن حقه في تبليغ القرار المعترض عليه من تاريخ تقديم الاعتراض، ولا يعود له بعد انتهاء المهلة القانونية أن يتمسك بهذا الحق أو يقدّم اعتراضاً جديداً أو يسدّد التأمين الجمركي.

نص الاجتهاد

أن تقديم الاعتراض وتبليغه إلى أدارة الجمارك يفيد تخلي المعترض عن حقه في تبلغ القرار المعترض عليه اعتباراً من تاريخ تقديمه اعتراضه ولا يجوز له بعد ذلك التمسك بهذا الحق أو تقديم اعتراض جديد أو تسديد التامين الجمركي اذا انقضت المهلة المقررة بدءا من ذلك التاريخ .