• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعليق عقد بيع سيارة مدخلة مؤقتا على شرط اخذ موافقة الادارة الجمركية لا يعفي الوسيط في عملية البيع من مسؤولية المخالفة طالما ان البيع

إذا كان بيع السيارة المدخلة مؤقتاً قد تم قبل إعلام الجمارك مسبقاً، فإن تعليق العقد على شرط موافقتها لا يعفي الوسيط من المسؤولية عن المخالفة.

نص الاجتهاد

ان تعليق عقد بيع سيارة مدخلة مؤقتا على شرط اخذ موافقة الادارة الجمركية لا يعفي الوسيط في عملية البيع من مسؤولية المخالفة طالما ان البيع قد جرى قبل اعلام الجمارك مسبقا.