ان الإعفاء من ضرائب ورسوم أوراق اليانصيب يشمل إدارة المعرض مصدرة تلك الأوراق والإرباح الناتجة عن جوائزه التي تصل إلى مشتريها من الأفراد , واما متعهدو بيعها فيخضعون لضريبة الدخل ولا يشملهم الإعفاء المذكور .
ان الإعفاء من ضرائب ورسوم أوراق اليانصيب يشمل إدارة المعرض مصدرة تلك الأوراق والإرباح الناتجة عن جوائزه التي تصل إلى مشتريها من الأفراد , واما متعهدو بيعها فيخضعون لضريبة الدخل ولا يشملهم الإعفاء المذكور .