إذا أجاز القانون تقديم استدعاء التمييز إلى محكمة موطن المميز، فلا مجال لاحتساب مهلة المسافة، ولا يُزاد على ميعاد الطعن شيء بسبب بعد المحكمة التي صدر عنها الحكم.
يجوز لطالب تمييز الحكم الصلحي تقديم استدعاء التمييز الى محكمة موطنه ولم يوجب عليه القانون الانتقال الى موقع المحكمة التي أصدرت الحكم وعليه فإن مهلة التمييز لايضاف عليها شيء من اجل المسافة . المناقشة: من حيث ان المميز تبلغ بالذات الحكم المميز الصادر عن قاضي صلح دير الزور وذلك بواسطة قاضي صلح بيروت حيث له محل اقامة في بيروت بتاريخ ١٩٥٤/٧/١٢ وطلب وکیله تمييزه بتاريخ ١٩٥٤/٧/٢٢ باستدعاء قدمه الى قاضي الصلح في دمشق الذي اودعه الى قاضي الصلح في دير الزور مصدر الحكم وهذا رفعه الى محكمة التمييز وان التأمين التمييزي دفع بموجب وصلين مؤرخين في ٢٢ و ٩٥٤/٧/٢٤ ومن حيث ان ميعاد الطعن بطريق التمييز في الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الصلح ثمانية أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغه ان كان غيابيا ويطلب التمييز باستدعاء يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى محكمة موطن المميز على ما ورد في المادتين ٢٥٢ و٢٥٣ من قانون اصول المحاكمات . ومن حيث ان القانون سمح لطالب التمييز تقديم استدعاء التمييز الى محكمة موطنه ولم يوجب عليه الانتقال الى موقع وجود المحكمة التي اصدرت الحكم المباشرة اجراء التمييز فيه اصبح الميعاد المعين للطعن بطريق التمييز وهو ثمانية ايام لا يضاف عليه شيء من اجل المسافة التي قطعها المميز بين محل اقامته في بيروت وهو المحل الذي تبلغ فيه الحكم وبين المحكمة التي قدم اليها التمييز أيا كان موقعها في سوريا وذلك بمقتضى حكم المادة ٣٥ من قانون اصول المحاكمات التي يشترط اضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون ان يكون القانون اوجب الانتقال المكان الموجود فيه الى المحل الذي يجري الانتقال اليه لمباشرة الاجراء فيه لذلك واستنادا لما ذكر يكون استدعاء التمييز مقدما بعد مضي الميعاد المعين للطعن بطريق التمييز ومستوجبا الرد شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد استدعاء التمييز شكلا