لا يعيب الحكم عدم الرد على طلب قدّمه أحد الخصوم ثم تغيب بعد ذلك عن الحضور
إذا قدّم الخصم طلباً ثم انقطع عن متابعة الخصومة وتغيب عن الحضور، فلا يُعيب الحكم عدم الرد على طلبه ما دام تغيّبه قد حال دون متابعة ذلك الطلب أو الإصرار عليه.
نص الاجتهاد
لا يعيب الحكم عدم رده على طلب تقدم به احد الخصوم ثم تغيب بعد ذلك عن الحضور .