لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة
لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة