• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه

لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة

نص الاجتهاد

لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقار الذي استملك لصالح مديرية الدفاع المدني ابتغاء تشييد ملجأ عليه، بحسبان أن الملجأ يعتبر من الأبنية العائدة إلى الدولة، وأن مثل هذه الأبنية إنما تدخل في أملاك الدولة الخاصة