يتعين وقف الدعوى المدنية متى كان الفصل فيها متوقفاً على مسألة مشتركة مع الدعوى العامة يتعذر حسمها مدنياً دون مناقشة الجريمة المرتكبة، إلى أن يصدر في الدعوى العامة حكم مبرم.
اذا كانت المادة الخامسة أصول جزائية قد أوجبت وقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن تفصل الدعوى العامة بحكم مبرم فمفاد ذلك ان توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية ان تفصل فيها دون مناقشة الجريمة المرتكبة .