الأصل أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو استكمال نقصهم في الإثبات، إذ يقع على عاتق كل خصم عبء تقديم ما يستند إليه من بينات ووسائل إثبات.
ان المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بهاد فوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات اذا أن ذلك منوط بهم .