• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو الاستيضاح منهم عنها

الأصل أن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم أو استكمال نقصهم في الإثبات، إذ يقع على عاتق كل خصم عبء تقديم ما يستند إليه من بينات ووسائل إثبات.

نص الاجتهاد

ان المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بهاد فوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات اذا أن ذلك منوط بهم .