إذا كان البطلان أو الإجراء المقصود بالحماية مقررًا لمصلحة الحاجز على العقار، جاز له الاعتراض الجدي على نقل الملكية وعلى التسجيل الجديد.
للحاجز على عقار ان يعارض معارضة جدية في نقل ملكيته وفي التسجيل الجديد لان البطلان شرع لمصلحته .