• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للحاجز على العقار أن يعارض معارضة جدية في نقل ملكيته وفي التسجيل الجديد لأن البطلان مقرر لمصلحته

إذا كان البطلان أو الإجراء المقصود بالحماية مقررًا لمصلحة الحاجز على العقار، جاز له الاعتراض الجدي على نقل الملكية وعلى التسجيل الجديد.

نص الاجتهاد

للحاجز على عقار ان يعارض معارضة جدية في نقل ملكيته وفي التسجيل الجديد لان البطلان شرع لمصلحته .