للأطراف أن يحدّدوا في العقد حالاتٍ معيّنة تُعامل معاملة القوة القاهرة، بحيث يترتب عليها إعفاء المتعهد أو تبرير تأخير تنفيذه متى تحققت تلك الحالة.
يجوز اعتماد حالات معينة في العقد كقوة قاهرة تبرر تأخير المتعهد في تنفيذ التزامه .