• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على اعتبار بعض الحالات قوة قاهرة تبرر تأخير المتعهد في تنفيذ التزامه

للأطراف أن يحدّدوا في العقد حالاتٍ معيّنة تُعامل معاملة القوة القاهرة، بحيث يترتب عليها إعفاء المتعهد أو تبرير تأخير تنفيذه متى تحققت تلك الحالة.

نص الاجتهاد

يجوز اعتماد حالات معينة في العقد كقوة قاهرة تبرر تأخير المتعهد في تنفيذ التزامه .