وجود شرط جزائي في عقد البيع عند النكول لا يحول دون الحكم بالتنفيذ العيني بطلب المشتري، وتأخر المشتري في دفع الثمن لا يُعد نكولاً لأنه التزام شخصي في ذمته. كما يحق للبائع، إذا باع المشتري العقارَ لغيره، أن يتمسك قبل المشتري الثاني بالدفوع التي كانت له قبل المشتري الأول والدفوع الناشئة عن عقده معه، ول...
ان احتواء عقد البيع على شرط جزائي في حال النكول ليس من شانه ان يحول دون الحكم بالتنفيذ العيني بناء على طلب المشتري . وان التأخر عن دفع الثمن لا يعتبر نكولا عن العقد لانه التزام شخصي مترتب بذمة المشتري . واذا باع المالك عقاره الى الشخص الذي باعه بدوره إلى شخص ثان فان البائع يملك التمسك قبل المشتري الثاني بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها قبل المشتري الأول وقت بيعه العقار الى الثاني وبالدفوع المستمدة من عقده مع الاول . وان الادعاء بالغين في البيوع العقارية موقوف على توفر نقص أهلية البائع باعتبار ان كامل الأهلية حر في ان يبيع ماله بأي ثمن شاء .