إذا كان الطاعن قد دفع التأمين وسجّل طعنه ضمن المدة القانونية، فإن تأخره في دفع الرسم لعدم وجود تكليف به لا يترتب عليه انقضاء مهلة الطعن.
ان تأخر الطاعن بدفع الرسم لعدم وجود تكليف به لا يرتب عليه انقضاء مهلة الطعن مادام انه دفع التامين وسجل الطعن ضمن المدة .