لا يُقبل الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى أجر المثل في خصومة واحدة، لاختلاف طبيعة كل منهما واختصاص كل طلب بأساس قانوني وإجرائي مستقل.
لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين احدهما استرداد حيازة عقار والثاني اجر مثله , لان هذا الأخير يقوم على أساس ثبوت أصل الحق وبما له صلة بالملكية , ولان الحكم الذي يصدر في كل منها يخضع لطريق خاص من طرق الطعن .