• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين استرداد حيازة العقار وطلب أجر المثل لتغاير أساس كل منهما واختلاف طريق الطعن فيهما

لا يُقبل الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى أجر المثل في خصومة واحدة، لاختلاف طبيعة كل منهما واختصاص كل طلب بأساس قانوني وإجرائي مستقل.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين احدهما استرداد حيازة عقار والثاني اجر مثله , لان هذا الأخير يقوم على أساس ثبوت أصل الحق وبما له صلة بالملكية , ولان الحكم الذي يصدر في كل منها يخضع لطريق خاص من طرق الطعن .