محضر الحجز لا تكون له قوة السند الرسمي في إثبات اعتراض مدعي الاستحقاق أو قيمة المحجوزات، لأن تثبيت هذا الاعتراض يخرج عن اختصاص مأمور الحجز.
إن مأمور الحجز لا يدخل في حدود سلطته واختصاصه تثبيت اعتراض مدعي الاستحقاق ولا يكون للضبط الذي نظم بشأن الحجز قوة الأسناد الرسمية بشأن تثبيت الاعتراض على قيمة المحجوزات.