• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختص مأمور الحجز بتثبيت اعتراض مدعي الاستحقاق ولا يكتسب محضر الحجز حجية رسمية في إثبات قيمة المحجوزات

محضر الحجز لا تكون له قوة السند الرسمي في إثبات اعتراض مدعي الاستحقاق أو قيمة المحجوزات، لأن تثبيت هذا الاعتراض يخرج عن اختصاص مأمور الحجز.

نص الاجتهاد

إن مأمور الحجز لا يدخل في حدود سلطته واختصاصه تثبيت اعتراض مدعي الاستحقاق ولا يكون للضبط الذي نظم بشأن الحجز قوة الأسناد الرسمية بشأن تثبيت الاعتراض على قيمة المحجوزات.