• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان لجوء المحكمة الى تخفيض عقوبة المحكوم عليه في جرائم قانون العقوبات الاقتصادية لاسباب تقديرية خلافا للقانون لا يبيح لها مخالفة القانون

ان لجوء المحكمة الى تخفيض عقوبة المحكوم عليه في جرائم قانون العقوبات الاقتصادية لاسباب تقديرية خلافا للقانون لا يبيح لها مخالفة القانون مجددا في إعطاء المحكوم عليه منحه وقف الحكم النافذ .

نص الاجتهاد

ان لجوء المحكمة الى تخفيض عقوبة المحكوم عليه في جرائم قانون العقوبات الاقتصادية لاسباب تقديرية خلافا للقانون لا يبيح لها مخالفة القانون مجددا في إعطاء المحكوم عليه منحه وقف الحكم النافذ . المناقشة: في مجمل اسباب الطعن: لما كان القرار الجنائي المطلوب وقف الحكم النافذ الذي قضى به قد أدان المتهم بجناية سرقة الاموال العامة عملا بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية. ولما كانت المادة ۲۸ من قانون العقوبات الاقتصادية نصت على انه لا يجوز تخفيض العقوبة عن حدها الادنى المقرر في هذا المرسوم والتشريعات المشار اليها في المادة /٣/ ويمتنع على المحكمة تطبيق الظروف المخففة ا ووقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ ولما كان لجوء محكمة الجنايات خطأ الى تخفيض العقوبة للأسباب المخففة وعدم الطعن في ذلك لا يبيح مخالفة القانون ومنح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ ايضا ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى برد طلب وقف الحكم النافذ فانه جاء في محله القانوني ولا ينال منه الطعن ما يستوجب رده. لذلك وعملا بالمادة ٣٥٤ من الاصول الجزائيةفقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۲۱ جمادي الآخرة ١٣٩٥ و ۳۰ حزيران ۱۹۷۵ رفض الطعن.