عند استملاك العقار وضمّه إلى الأملاك العامة البلدية، تتحول العلاقة الناشئة عن إشغاله إلى علاقة إدارية، ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقد الإشغال وبالادعاء بعدم تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الأملاك العامة.
إن استملاك العقار وضمه للاملاك العاة العائدة للبلدية يقتضي اعتبار عقد الايجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الاداري وكذلك أمر الادعاء بعدم تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الاملاك العامة