• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار وضمه إلى أملاك البلدية العامة يجعل النزاع بشأن إشغاله خاضعاً للقضاء الإداري

عند استملاك العقار وضمّه إلى الأملاك العامة البلدية، تتحول العلاقة الناشئة عن إشغاله إلى علاقة إدارية، ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقد الإشغال وبالادعاء بعدم تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الأملاك العامة.

نص الاجتهاد

إن استملاك العقار وضمه للاملاك العاة العائدة للبلدية يقتضي اعتبار عقد الايجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الاداري وكذلك أمر الادعاء بعدم تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الاملاك العامة