• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم معدوماً إذا خلا من افتتاح جلسة إفهامه أو بيان كيفية صدوره ومجريات الجلسة وتاريخه

إذا خلا الحكم من بيان افتتاح جلسة إفهامه أو من عناصر تُمكّن من معرفة كيفية صدوره ومجريات الجلسة وتاريخه، انعدم وجوده القانوني وتعيّن نقضه.

نص الاجتهاد

ان عدم افتتاح جلسة افهام الحكم وعدم معرفة كيفية صدوره ومجريات الجلسة وعدم بيان تاريخ صدوره , يجعل الحكم معدوماً يتوجب نقضه .