إذا خلا الحكم من بيان افتتاح جلسة إفهامه أو من عناصر تُمكّن من معرفة كيفية صدوره ومجريات الجلسة وتاريخه، انعدم وجوده القانوني وتعيّن نقضه.
ان عدم افتتاح جلسة افهام الحكم وعدم معرفة كيفية صدوره ومجريات الجلسة وعدم بيان تاريخ صدوره , يجعل الحكم معدوماً يتوجب نقضه .