• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد إيواء الماشية في العقار بقصد بيعها بربح استثماراً تجارياً ينعقد معه اختصاص القضاء العادي

العبرة في تكييف النشاط ليست بمجرد وجود الماشية، بل بالغرض الاقتصادي من استعمال العقار؛ فإذا كان الغرض تربية الماشية بقصد الاتجار والربح عُدّ النشاط تجارياً وخرج عن مفهوم الاستثمار الزراعي.

نص الاجتهاد

ان استعمال الغرف الموجودة في العقار لإيواء الماشية بقصد بيعها بربح يفيد ان العمل منصرف إلى استثمار تجاري وليس إلى استثمار حيواني بمفهوم زراعي . ويكون القضاء العادي صاحب الاختصاص للنظر في موضوع النزاع .