العبرة في تكييف النشاط ليست بمجرد وجود الماشية، بل بالغرض الاقتصادي من استعمال العقار؛ فإذا كان الغرض تربية الماشية بقصد الاتجار والربح عُدّ النشاط تجارياً وخرج عن مفهوم الاستثمار الزراعي.
ان استعمال الغرف الموجودة في العقار لإيواء الماشية بقصد بيعها بربح يفيد ان العمل منصرف إلى استثمار تجاري وليس إلى استثمار حيواني بمفهوم زراعي . ويكون القضاء العادي صاحب الاختصاص للنظر في موضوع النزاع .