إذا استُملك العقار وضُمّ إلى الأملاك العامة للبلدية بعد إلغاء قيده السابق بقصد توسيع طريق، فإن عقد الإيجار المتعلق به يُكيَّف كعقد أشغال يخضع للقانون الإداري، ويظل رسم الأشغال مستحقاً ولو لم يُضم العقار فعلياً إلى الطريق العام.
ان استملاك عقار وضمه للأملاك العامة العائدة للبلدية بعد إلغاء قيده السابق وذلك بقصد توسيع طريق ويقضي إلى اعتبار عقد الإيجار المبرم بشأنه عقد أشغال يخضع للقانون الإداري وان عدم ضم البلدية هذا العقار إلى الطريق العام لا يبطل اثر الاستملاك ويبقى أشغاله خاضعاً لرسم أشغال