عزل الوكيل القضائي الخاضع لأحكام الوصي لا يكون جائزاً إلا عند ثبوت ما يمسّ الأمانة أو توافر سببٍ قانونيّ مقرر للعزل.
أن عزل الوكيل القضائي الذي تطبق عليه أحكام الوصي لا يتم إلا إذا ظهر منه ما يخل بأمانته أو ما يوجب عزله وفق المادة 190 أحوال