• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعزل الوكيل القضائي الذي تنطبق عليه أحكام الوصي إلا إذا ثبت ما يخل بأمانته أو يوجب عزله قانوناً

عزل الوكيل القضائي الخاضع لأحكام الوصي لا يكون جائزاً إلا عند ثبوت ما يمسّ الأمانة أو توافر سببٍ قانونيّ مقرر للعزل.

نص الاجتهاد

أن عزل الوكيل القضائي الذي تطبق عليه أحكام الوصي لا يتم إلا إذا ظهر منه ما يخل بأمانته أو ما يوجب عزله وفق المادة 190 أحوال