• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة الأقارب يكون بحسب الكفاية المتناسبة مع حال المنفق العائلية والاجتماعية والمادية

الأصل في نفقة الأقارب أنها تُقدَّر بقدر الكفاية، غير أن هذه الكفاية يجب أن تكون متناسبة مع الوضع العائلي والاجتماعي والمادي للمنفق.

نص الاجتهاد

ان نفقة الأقارب وان كانت تقدر بقدر الكفاية الا ان هذه الكفاية يجب ان تتناسب مع وضع المنفق العائلي والاجتماعي والمادي .