الأصل في نفقة الأقارب أنها تُقدَّر بقدر الكفاية، غير أن هذه الكفاية يجب أن تكون متناسبة مع الوضع العائلي والاجتماعي والمادي للمنفق.
ان نفقة الأقارب وان كانت تقدر بقدر الكفاية الا ان هذه الكفاية يجب ان تتناسب مع وضع المنفق العائلي والاجتماعي والمادي .