• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات الولادة والتطبيب واجبة على الزوج ولا تسقط بالنشوز لرجحان جانب الولد

تجب على الزوج نفقات الولادة والتطبيب باعتبارها من عناصر النفقة، ولا يمنع من استحقاقها نشوز الزوجة متى كان جانب الولد راجحاً فيها.

نص الاجتهاد

ان نفقات الولادة والتطبيب من جملة النفقة الواجبة على الزوج ولا تتأثر بالنشوز لان جانب الولد يرجح فيها .