تجب على الزوج نفقات الولادة والتطبيب باعتبارها من عناصر النفقة، ولا يمنع من استحقاقها نشوز الزوجة متى كان جانب الولد راجحاً فيها.
ان نفقات الولادة والتطبيب من جملة النفقة الواجبة على الزوج ولا تتأثر بالنشوز لان جانب الولد يرجح فيها .