• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى الضمان المقامة بصورة أصلية التي تتجاوز نصاب محكمة الصلح ينعقد اختصاصها للمحاكم البدائية

العبرة في دعاوى الضمان المقامة بصورة أصلية هي لقيمتها ونصاب الاختصاص؛ فإذا تجاوزت النصاب المقرر لاختصاص محكمة الصلح انعقد الاختصاص للمحكمة البدائية.

نص الاجتهاد

ان حق النظر في دعاوى الضمان التي تقام بصورة أصلية مطلقة بمبلغ يتجاوز 3000 ليرة سورية يكون من اختصاص المحاكم البدائية المناقشة: من حيث أنه من القواعد المسلم بها علماً واجتهاداً أن الفرع يتبع الأصل دوماً في الاختصاص بغية تأمين حسن سير العدالة والحيلولة دون تجديد الخصومة في الطلبات الناشئة مباشرة عن الدعوى الأصلية اقتصاداً في الوقت والنفقات ودفعاً لتضارب الأحكام.ومن حيث أن المترع أقر هذا المبدأ في المادة 76 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن استبقاء اختصاص محكمة الصلح في مثل هذه الحالة لا يراد منه تخويلها حق النظر في دعاوى الضمان التي تقام بصورة أصلية مستقلة بمبلغ يتجاوز النصاب المحدد لاختصاصها بثلاثة آلاف ليرة سورية بمقتضى المادة 62 من القانون المذكور. ومن حيث أن المحكمة البدائية التي قررت رد دعوى المميزين المرفوعة أمامها بصورة مستقلة بطلب مبلغ سبعة آلاف ليرة سورية تعويضاً عن الدية والأضرار الناجمة عن التسبب في وفاة مورثهم قد فسرت النصوص القانونية الملمع إليها. بشكل لا يأتلف مع مقاصدها ومعانيها فإن حكمها يستلزم النقض.