يشترط لقبول دعوى فسخ الوكالة القضائية أن تكون للمدعي صفة ومصلحة مباشرة، وإلا رُدّ طلبه لانتفاء المصلحة.
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحة له بطلب فسخ الوكالة القضائية المناقشة: حيث أن الادعاء يجب أن يقدم في الدعوى من ذي مصلحة ولا يقبل من غير صاحب المصلحة المادة 11 أصول. وحيث أن الطاعنة ليست وارثه للغائب وليست بذات مصلحة لفسخ الوكالة القضائية لذلك يكون طعنها من هذه الجهة لا ينال من الحكم المطعون فيه.